الصيمري

45

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كتاب الظهار مسألة - 1 - قال الشيخ : ظهار العبد المسلم صحيح ، وبه قال جميع الفقهاء ، وحكى عن بعضهم ولم يسموه أنه لم يصح . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 2 - قال الشيخ : لا يصح من الكافر الظهار ولا التكفير ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يصح منه الظهار والكفارة بالعتق والإطعام ، أما الصيام فلا يصح منه . والمعتمد الصحة من الكافر ، وهو اختيار ابن إدريس ونجم الدين والعلامة لأنه مكلف بالفروع ، ولا يصح من التكفير حالة كفره ، بل يجب عليه تقديم الإسلام . مسألة - 3 - قال الشيخ : لا يصح الظهار قبل الدخول بالمرأة ، وخالف جميع الفقهاء . والمعتمد قول الشيخ ، وهو اختيار ابن الجنيد وابن بابويه ، والعلامة في المختلف ( 1 ) وابن فهد في المقتصر ( 2 ) ، وعدم اشتراط الدخول مذهب المفيد وسلار

--> ( 1 ) مختلف الشيعة ص 48 ، كتاب الطلاق . ( 2 ) المقتصر لابن فهد - مخطوط .